
أجل الرد على الطلب
| - عشرون (20) يوما من أيام العمل ابتداء من تاريخ تسلم الطلب بالنسبة للطلب العادي، مع مراعاة حالات التمديد. (المادة 16 من القانون رقم 31.13) - ثلاثة (3) أيام بالنسبة للطلب الاستعجالي، مع مراعاة حالات التمديد. (المادة 17 من القانون رقم 31.13) |
آجال الرد على الشكاية
| 15 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالنسبة للشكاية الموجهة إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية - 30 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالنسبة للشكاية الموجهة إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومات |
تمديد أجل الرد
| يمدد أجل الرد على الطلب، المحدد في 20 يوم عمل للطلب العادي و3 أيام للطلب الاستعجالي، لمدة مماثلة إذا لم تتمكن المؤسسة أو الهيئة المعنية من الاستجابة كليا أو جزئيا لطلب المعني بالأمر داخل الأجل المحدد، أو إذا تعلق الطلب بعدد كبير من المعلومات، أو إذا تعذر توفير المعلومات خلال الأجل السالف الذكر، أو كان تقديمها يحتاج إلى استشارة الغير قبل تسليمها. |
( المادة 16 من القانون رقم 31.13)
التكلفة
| ما يتحمله طالب المعلومات من مصاريف مترتبة عن نسخ أو معالجة المعلومات المطلوبة و إرسالها إليه |
(المادة5 من القانون رقم 31.13)
تعليل الرد بالرفض
| تلزم المؤسسات والهيئات المعنية بتعليل ردها القاضي برفض تقديم المعلومات المطلوبة كتابة كليا أو جزئيا، مع تضمين الرد الإشارة إلى حق المعني بالأمر في تقديم شكاية بشأن رفض الطلب. |
الجماعات الترابية
| الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات (الفصل 135 من الدستور) |
الحق في الحصول على المعلومات
| الحق الذي يخول للمواطنات والمواطنين المغاربة، وكذا الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة المؤسسات والهيئات المعنية والمحددة في القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. |
رفض الطلب
| عدم تقديم المعلومات المطلوبة للأسباب التالية: - عدم توفر المعلومات - المعلومات المطلوبة تندرج ضمن الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات - المعلومات المطلوبة منشورة ومتاحة للعموم - طلب الحصول على المعلومات قدم أكثر من مرة واحدة خلال نفس السنة من قبل نفس الطالب للحصول على معلومات سبق تقديمها له - طلب المعلومات غير واضح - المعلومات المطلوبة لازالت في طور التحضير أو الإعداد - المعلومات المطلوبة مودعة لدى مؤسسة "أرشيف المغرب" |
(المادة 18 من القانون رقم 31.13)
الاستثناءات
| المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها، طبقا للفصل 27 من الدستور وللقانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، ويتعلق الأمر ب: - المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، - المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، - المعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور وحماية مصادر المعلومات، - المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر بــبعض المجالات كما يلي: * العلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية، * السياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة، * حقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، * حقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين. - المعلومات المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل، وتلك التي من شأن الكشف عنها الإخلال بما يلي: * سرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة، * سرية الأبحاث والتحريات الإدارية، ما لم تأذن بذلك السلطات الإدارية المختصة, * سير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها, ما لم تأذن بذلك السلطات القضائية المختصة, *مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة وكذا المبادرة الخاصة. ( المادة 7 من القانون رقم 31.13) |
استعمال المعلومات أو إعادة استعمال المعلومات
| توظيف المعلومات المحصل عليها والتي تم نشرها أو وضعها رهن إشارة العموم أو تم تسليمها لطالبيها من لدن المؤسسات والهيئات المعنية. - يشترط عند استعمال أو إعادة استعمال المعلومات: * أن يتم لأغراض مشروعة؛ * ألا يتم تحريف مضمون هذه المعلومات, * ضرورة الإشارة إلى مصدر المعلومات وتاريخ إصدارها، * ألا يؤدي استعمال أو إعادة استعمال المعلومات إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأي حق من حقوق الغير. (المادة 6 من القانون رقم 31.13) |
الشخص المكلف
| الشخص المعين من قبل المؤسسة أو الهيئة المعنية، والمكلف بمهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها وتقديم المعلومات المطلوبة، وكذا تقديم المساعدة اللازمة لطالب المعلومات في إعداد طلبه عند الاقتضاء. - يعفى من واجب كتمان السر المهني. - تضع المؤسسة أو الهيئة المعنية رهن إشارته قاعدة للمعلومات. - تحدد المؤسسة أو الهيئة المعنية بواسطة مناشير داخلية كيفية أدائه لمهامه. (المادتان 12و13 من القانون رقم 31.13 والمنشور رقم 2 بتاريخ 25 دجنبر 2018) |
شكاية إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية
| شكاية يحق لطالب المعلومات، عند عدم الرد على طلبه أو عدم الاستجابة له، تقديمها إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية في غضون عشرين (20) يوم عمل من تاريخ انقضاء الأجل القانوني المخصص للرد على طلبه، أو من تاريخ التوصل بالرد. (المادة 19 من القانون رقم 31.13) |
طالب المعلومات
| كل شخص يحق له تقديم طلبات الحصول على المعلومات، ويتعلق الأمر بالمواطنات والمواطنين المغاربة وكل شخص أجنبي مقيم بالمغرب بصفة قانونية. (المادتان 3 و 4 من القانون رقم 31.13) |
طلب الحصول على المعلومات
| طلب يقدمه طالب المعلومات وفق نموذج معد من طرف لجنة الحق في الحصول على المعلومات، ويتضمن نوع الطلب، والاسم الشخصي والعائلي لصاحب الطلب، والعنوان الشخصي، ورقم البطاقة الوطنية للتعريف بالنسبة للمواطنين المغاربة ورقم الوثيقة التي تثبت الإقامة بصفة قانونية فوق التراب الوطني بالنسبة للأجانب، وعند الاقتضاء عنوان البريد الإلكتروني، والمعلومات المطلوبة. |
(المادة 14 من القانون رقم 31.13)